السيد محمد علي العلوي الگرگاني

226

منهج الصالحين

مسألة 1420 : لا اشكال في جواز الاقتداء إذا كان الصف الأول طويلًا ، بحيث ان الطرفين ، لا يروا الإمام وكذا إذا كان أحد الصفوف الأخرى طويلة . مسألة 1421 : إذا امتدت الجماعة حتى اتصلت بالباب ، جاز الصلاة من خلف الباب ، إذا اتصل بمن في الباب ، وكذا من يصلي ورائه وان امتدّت الصلاة . مسألة 1422 : لا يجوز الاقتداء من خلف الأسطوانة ، إذا لم يكن متصلًا بمن عن يمينه أو يساره . مسألة 1423 : لا يضر الفصل بالصبيّ المميز إذا كان مأموماً ، فيما إذا احتمل ان صلاته صحيحة عنده . مسألة 1424 : يجوز ان يكون المأموم أعلى من الإمام ، وتصح بذلك الصلاة ، بمقدار يصدق معهما الاجتماع عرفاً . مسألة 1425 : يعتبر ان لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم ، الّا ان يكون أقل من شبر فلا اشكال في ذلك ، وكذا إذا كانت الأرض مسنّمة ، والإمام في الطرف المرتفع ، إذا لم يكن الارتفاع ملحوظاً ، بحيث بعد عرفاً بأن الأرض مسطحة . مسألة 1426 : إذا كبّر الإمام يجوز تكبير من خلفه ، حتى وان لم يكبر الصف الأول إذا كانوا مهيئين لذلك . مسألة 1427 : إذا علم ببطلان صلاة الصف الأول ، لا يجوز اقتداء الصفوف اللاحقة بهم ، أمّا إذا لم يعلم بصحة وبطلان صلاتهم ، بنى على الصحة . مسألة 1428 : لا يجوز الاقتداء بمن علم ببطلان صلاة الإمام لحدث وما أشبه ، حتى وان كان الإمام جاهلًا بذلك .